قضاء راتبة الظهر القبلية

السؤال
أحيانًا لا أدرك النافلة قبل فريضة الظهر، فهل لي أن أقضيها بعد الظهر؟
الجواب

نعم، نافلة الظهر التي قبلها، وكذلك سنة الفجر إذا فاتتْ وأقيمت الصلاة قبل أن يشرع بها فإنه يقضيها بعد الصلاة، ويُقدِّم الراتبة البعدية بالنسبة للظهر على الراتبة القبلية؛ لأن الراتبة البعدية مؤدَّاة والقبلية مقضيَّة، فتُقدَّم المؤدَّاة في وقتها؛ لأنه لو أخرها عن ذلك صارت مقضيَّة، ولذا نص أهل العلم على أنه يُقدِّم الراتبة البعدية التي بعد الصلاة ثم بعد ذلك يقضي ما فاته من الراتبة القبلية، سواء كانت ركعتين أو أربعًا؛ لأن الرواتب على ما جاء في الحديث: ركعتان قبل الصبح، وأربع قبل الظهر، -وفي حديث آخر ركعتان، والأكمل أربع- وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ثنتا عشرة ركعة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر حين شُغل عنها بعد صلاة العصر، وهو وإن كان وقت نهي إلا أن هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه إذا عمل عملًا أثبته، مما يدل على تأكد هذه الرواتب.