أداء الحائض العمرةَ بدون طواف وتحلُّلها ورجوعها إلى بلدها

السؤال
ذهبتُ لأداء العمرة في رمضانٍ مضى، فاغتسلتُ وأحرمتُ من الميقات، ووصلتُ مكة مع أذان المغرب، فنزلتُ في شقتي كي أُفطِر، وبعد ذلك أنزل إلى الحرم لأداء العُمرة، لكنني فوجئتُ بأنه أتاني الحيض وأنا في الشقة لمَّا أنزل بعد، فنزلتُ للحرم، وسعيتُ، ثم قصَّرتُ فقط، وتحلَّلتُ من إحرامي، وجلستُ في مكة يومين أو ثلاثة، ثم رجعنا لمدينتنا، ولكن عندما عدتُ قالوا لي: (لا يجوز ذلك)، واختلفتُ في أمري، أرجو أن تفيدوني، وجُزيتم خيرًا.
الجواب

الأصل أن هذه لمَّا نزل عليها الحيض أن تنتظر حتى تطهر؛ لأن أول فعل من أفعال العُمرة وأول ركن من أركان العمرة بعد الإحرام: الطواف، ولا يجوز أن تطوف وهي حائض، فعن عائشة –رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوتُ ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» [البخاري: 1650].

والسعي لا يصح إلا بعد الطواف، وحينئذٍ يلزمها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل، ثم تطوف، ثم تسعى، ثم تُقصِّر. وفعلها غير صحيح، ويلزمها أن تعود إلى مكة وتُحرِم بعمرةٍ بدل هذه العُمرة الفاسدة التي فعلتْها، ثم إذا أحرمتْ بالعمرة من الميقات وطافتْ وسعتْ، ثم قصَّرتْ، حلَّتْ من عمرتها.

وعليها أن تذبح شاةً بدلًا مما فعلتْه من العُمرة الناقصة والمحظورات التي ارتكبتْها، والله أعلم.