دخول الحائض إلى الجامع

السؤال
ما حكم دخول الحائض إلى المسجد الجامع؟
الجواب

في حديث أم عطية -رضي الله عنها- وهو في الصحيح قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ويعتزل الحُيَّض المصلى» [البخاري: 324]، فمع كونها مأمورة بالحضور لصلاة العيد، لكنها مأمورة أيضًا باعتزال المصلى، وعلى هذا فلا تدخل الحائض ولا تمكث في المصلى، كما أن الجنب يجوز له أن يَمر ويَعبر المسجد، ولكن لا يجلس فيه. وفي (سنن أبي داود) قال: حدثنا مسدَّد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأفلَت بن خليفة قال: حدثتني جَسرة بنت دجاجة قالت: سمعتُ عائشة -رضي الله عنها- تقول: جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد -يعني: أنه لا بد أن يُستطرق المسجد-، فقال: «وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاءَ أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: «وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» قال أبو داود: هو فُليت العامري [232]، يعني: الأفلت بن خليفة، فأحدهما اسم، والآخر تصغيرٌ له أو لقب، يقول البيهقي: (هو ليس بقوي)، وعلى هذا فالحديث ليس بقوي، لكن بعضهم يقويه، فحينئذٍ لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند عامة الفقهاء، وأوضح من هذا الحديث وأقوى حديث أم عطية -رضي الله عنها- المخرَّج في الصحيح: «ويعتزل الحُيَّض المصلى»، فهذا دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد إلا إن كانت عابرة مثل الجنب، {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، فالأمر فيه سهل -إن شاء الله تعالى-.