انقطاع دم النفاس قبل الأربعين

السؤال
إذا طهرت المرأة في النفاس قبل الأربعين، فهل تصلي وتصوم؟
الجواب

نعم إذا طهرت قبل الأربعين فحكمها حكم الطاهرات؛ لأن النفاس لا حد لأقله، ولو طهرت بعد يوم أو يومين أو أربعة أو عشرة أو أكثر فإن حكمها يكون حكم الطاهرات.