صلاة الفجر لمن طهرت الساعة العاشرة صباحًا

السؤال
إذا طهرت المرأة الساعة العاشرة صباحًا، فهل تصلي الفجر؟
الجواب

إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الصلاة فلا تصليها، فإذا طهرت بعد طلوع الشمس فإنها لا تصلي إلا الظهر فما بعدها، ولو طهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الصبح، وإذا طهرت قبل منتصف الليل، أو قبل طلوع الفجر على قول أكثر أهل العلم فإنها تصلي العشاء، وبعضهم يرى أن تضم إليها المغرب؛ لأن الوقت وقت للصلاتين في بعض الأحوال كحال الجمع، والمرجح أنها تصلي العشاء، لكن لو صلت المغرب والعشاء إذا طهرت قبل الفجر على قول الأكثر أو قبل منتصف الليل على ما جاء به حديث عبد الله بن عمرو، من باب الاحتياط وخروجًا من خلاف من أوجب ذلك فهو أحسن، وأما إذا طهرت بعد خروج الوقت فإنها لا تصلي الصلاة التي خرج وقتها.

وكذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر بيقين، لكن كونها تصلي الظهر، على قول من يقول بأنها تصلي الصلاتين المجموعتين -كما قلنا في المغرب والعشاء- فهذا أحوط.