منع الزكاة جحودًا لمشروعيتها وإنكارًا لوجوبها

السؤال
ما حكم منع الزكاة جحودًا لمشروعيتها وإنكارًا لوجوبها، عياذًا بالله؟
الجواب

مَن جحد وجوب أحد أركان الإسلام فإنه يكفر بالإجماع، ومَن ترك أحد الأركان:

- أما ترك الشهادتين فتارك الشهادتين لم يدخل في الإسلام أصلًا، فلا بد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، «أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» [البخاري: 25].

- وأما الصلاة فتركها جحودًا وإنكارًا محل إجماع كبقية الأركان، وتركها تهاونًا أو كسلًا جاء في تكفير هذا التارك نصوص صحيحة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر» [الترمذي:2621]، «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» [مسلم: 82].

- وبقية الأركان من الزكاة والصيام والحج إذا تركه جحودًا لمشروعيته وإنكارًا لوجوبه فإن هذا يكفر بإجماع أهل العلم، وإذا تركه تهاونًا أو كسلًا أو بخلًا أو شحًّا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان القول بتكفيره قولًا عند المالكية، ورواية في مذهب أحمد، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا جَحَد وجوبها، والله أعلم.