قصر المسافر في مدة أربعة أيام

السؤال
مَن سافر إلى بلدٍ ومكث فيه أربعة أيام هل يقصر في الأربعة الأيام كلِّها، أم يقصر فقط في الثلاثة ويُتمُّ في الرابع؟
الجواب

جمهور أهل العلم على تحديد المدة للقصر، كما أن جمهورهم على تحديد المسافة، فالمدة حدَّدوها بأربعة أيام فما دون، والمسافة بأربعة بُرد، وتساوي ثمانين كيلًا، كما ذُكِر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في (الموطأ) وغيره: "ما بين مكة والطائف، وما بين مكة وعُسْفان، وما بين مكة وجدة" [الموطأ: 1/148]، وإن كانت المسافات تقاربتْ بسبب توسُّع البلدان، فصارت المدة بين هذه البلدان أقل من الثمانين، هذا ما عليه جمهور أهل العلم.

وقال بعضهم بالإطلاق، أي: إطلاق السفر، فيترخَّص ما دام مسافرًا في المدة والمسافة، ولكن عامة أهل العلم بالنسبة للمدة أنها أربعة أيام فما دون؛ بدليل أن النبي –عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع رخَّص للمهاجرين بالبقاء ثلاثة أيام [البخاري: 3933]؛ لأن المهاجر لا يجوز له أن يُقيم في بلدٍ هاجر منه.

هذا إذا كانت المدة معلومة لدى هذا المسافر من وصوله إلى بلد السفر، فإن كان متردِّدًا في مدة الإقامة فلا يزال يجمع ويقصر ويترخَّص ما دام على هذه الحال، أي: ما دام لم يجزم بمدة بقائه، فإنه لا يزال يترخَّص حتى يرتحل، والله أعلم.