إحرام المتردِّد في الحج أو العمرة

السؤال
ما حكم الإحرام للمتردِّد في الحج والعمرة؟
الجواب

نعم، هذه مسألة تحصل كثيرًا، يكون للإنسان عمل معيَّن قريب من مكة، كأن يُنتدب للعمل في جدة، ويكون متردِّدًا في العمرة: (إن تيسَّر لي اعتمرتُ، وإن لم يتيسَّر أديتُ العمل ورجعتُ)، إن كان تردُّده هل يعتمر أو لا يعتمر على حدٍّ سواء، بمعنى أنه بنسبة خمسين بالمائة يعتمر، وخمسين بالمائة لا يعتمر، أو أقل من ذلك بأن كان عزمه على العمرة أقل من عدمه، فمثل هذا يُحرم من جدة، وإن كان الغالب على الظن أنه يأتي بالعمرة ويتمكَّن من فعلها بعد فراغه من عمله أو قبله، فمثل هذا يُحرم من ميقات بلده، والحكم معلَّق بغلبة الظن.