كشف المُحرمة وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب

السؤال
هل يجب على المرأة إذا لم تكن في حضرة رجال أجانب أن تكشف عن وجهها، أم أنها مخيرة في ذلك؟
الجواب

المرأة إذا لم تكن في حضرة رجال أجانب فعند مَن يقول من أهل العلم: إن إِحْرَام المرأة في وجهها، فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها، كما يجب على الرجل أن يكشف رأسه ووجهه، ومَن يقول: ليس في إحرام المرأة ما يمنع من ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، فإنه لا مانع من أن تغطي وجهها ولو لم تكن بحضرة رجال أجانب، والأَولى أن تكشف وجهها خروجًا من خلاف من أوجب كشف الوجه عند عدم الرجال الأجانب، وأما بالنسبة للرجال الأجانب فحتى عند من يقول: إن إحرام المرأة في وجهها، فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها كما جاء عن أسماء وعن عائشة وعن غيرهما من الصحابيات –رضي الله عنهن- أنهن كن يكشفن وجوههن، فإذا حاذين الركبان تقول: «سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها» [أبو داود: 1833].