الإحرام من جدة لمن لديه عمل فيها يريد قضاءه قبل العمرة

السؤال
أنا موزِّع ذهب، وأذهب إلى مدينة جدة ومعي شنطة الذهب؛ لبيعها هناك، وأحيانًا أذهب وأنا ناوٍ العمرة، ولا أستطيع البدء بالعمرة؛ لخوفي على الشنطة، فهل يجوز لي في مثل هذه الحال أن أُحرم من جدة بعد بيع ما معي من الذهب؟
الجواب

المعتمد والأصح من قولي العلماء أن جدة ليست ميقاتًا، فإذا أنشأ العمرة من بلده فعليه أن يُحرم إذا مرَّ بميقات بلده، ولا ينتظر إلى أن يصل إلى جدة فيحرم منها مهما كان الظرف، إلا إذا كان يريد أن يمكث في جدة؛ لينهي عمله وشغله ثم يعود إلى ميقاته الذي مرَّ به فله ذلك.

أما إذا ذهب إلى جدة من غير نية الإحرام وأنشأ العمرة من جدة فليحرم من جدة، وفي هذه الحالة التي في السؤال يقول: إنه موزِّع ذهب ويحمل معه شنطة الذهب؛ ليبيعها هناك، فلا يستطيع أن يترك هذه الشنطة خوفًا عليها؛ لأن فيها مادة نفيسة وغالية وهي الذهب، فعليه حينئذٍ إما أن يُحرم ويؤدِّي العمرة قبل البيع، ثم يرجع لبيع هذه الشنطة، أو أنه يبيع هذه الشنطة ويتصرف فيها، وإذا انتهى من عمله رجع إلى الميقات. فإن أحرم من جدة وقد أنشأ العمرة من بلده فعلى القول المعتمد عليه دم؛ لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا هو المفتى به الآن.