الاشتراط للحاج إذا خشي أن يُصَدَّ عن البيت

السؤال
هل يشرع للحاج أن يشترط، لا سيما إذا خشي أن يَتعرض لحادث سير، أو يُعجزه الزحام عن الوصول، أو أن تحيض المرأة –مثلًا-؟
الجواب

في حديث ضُباعة بنت الزبير –رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها: «حجي واشترطي» [البخاري: 5089] «فإن لكِ على ربكِ ما استثنيتِ» [النسائي: 2766]، ولذا قال جمع من أهل العلم: إن الاشتراط ينفع مطلقًا، ومنهم من يقول: إن هذا الاشتراط خاص بهذه المرأة، ومنهم من يقول: إنه خاص بمَن حاله كحال هذه المرأة «إني أريد الحج، وأنا شاكية» [مسلم: 1207]، فمن كانت عليه مبادئ أو مقدِّمات المرض وخشي ألا يتم حجه فإن له أن يشترط، كما وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه المرأة أن تشترط، وأما من لم يغلب على ظنه أنه يُمنع أو يُحصر عن الحج بسبب مرض أو عدو فإنَّه حينئذٍ لا يشترط، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام فإنهم لم يثبت عنهم أنهم اشترطوا إلا ما جاء في حق ضُباعة بنت الزبير فإنها شاكية، فوجَّهها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تشترط؛ فمن خشيتْ أو من خشيَ أن يُصدَّ عن البيت بمرض أو عدو أو نحو ذلك فإنه حينئذٍ يشترط، وإذا اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه.