لبس المرأة المشروع في الحج

السؤال
نرجو توضيح لبس المرأة المشروع في الحج من رأسها إلى قدميها؟
الجواب

المرأة تختلف عن الرجل فتلبس ما يستر بدنها كله، ولا يُستثنى من ذلك إلا النقاب والقفازين، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وما عدا ذلك فيجب ستر بدنها، لا سيما إذا كانت بحضرة الأجانب، وعليها أن تغطي وجهها وكفيها بغير القفازين، وبغير النقاب؛ لأن وجهها ويديها عورة بحضرة الأجانب، وكانت إحداهنَّ -كما في حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله عنهما، وغيرهما- تكشف وجهها، فإذا حاذاها الركبان كما تقول: «سدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها» [أبو داود: 1833]، فتغطية الوجه وسائر البدن بحضرة الرجال الأجانب لا بد منها للمحرمة وغيرها.