تجاوز الميقات والإحرام من مكة

السؤال
من تجاوز الميقات وأحرم من مكة للحج ماذا عليه؛ لظروفه المادية؟
الجواب

الإحرام من الميقات من واجبات الحج، والمعروف عند أكثر أهل العلم أن مَن ترك واجبًا من واجبات الحج أنه يلزمه دم؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "مَن ترك من نسكه شيئًا فليُهرق دمًا" [الموطأ: 1/419]، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة أنه من الواجبات وأنه يلزمه أن يذبح هديًا في مقابل هذا التفريط، خلافًا لقولين متقابلين في المسألة، يقول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حج له، ويقول سعيد بن المسيب: من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، وهذان قولان لا شك أنهما متقابلان في طرفي نقيض، والخير كله في الوسط، وهو رأي الجمهور، فلا شك أن الإحرام من الميقات نسك، وقد حدَّد النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه المواقع لأهل تلك الجهات فلا يجوز تجاوزها، وأحرم –صلى الله عليه وسلم- من الميقات وقال: «لتأخذوا مناسككم» [مسلم: 1297]، ولا شك أن هذا هو أعدل الأقوال، وأنه من واجبات الحج، وأن مَن تركه وأحرم بعده فإنه يلزمه ما يلزم مَن ترك أي واجب من واجبات الحج.