زواج الرجل بنية الطلاق دون علم الزوجة وأهلها

السؤال
إذا بيَّتَ الرجل في نفسه مدة الزواج دون أن تدوَّن في العقد، ودون علم الطرف الثاني، فهل يدخل في المتعة؟
الجواب

المتعة تحديد المدة بين الطرفين والاتفاق عليها في العقد، فإذا كان في نفسه أن يتزوج في هذا البلد مدة معينة كشهر أو شهرين أو ثلاثة أو مدة انتدابه، من دون أن يُخبر الزوجة أو أولياء الزوجة أو أي طرف له علاقة بالزوجة؛ لئلا يصل الخبر إليها؛ لأنه إذا وصل إليها صارتْ متعة، ودون أن تعلم من طريقته وعادته المستقرة أنه يتزوج ويطلق في مدة معينة؛ لأن الشرط العرفي مثل الشرط الذِّكري، فبعض الرجال عَرَف الناس عنه أنه يتزوج وخلال مدة معينة يذهب للبلد الفلاني ويطلِّق، فهذا مثل المعلوم، وهذا زواج متعة، أما إذا بيَّتَ في نفسه بحيث لا يعلم أحد، فهذا الزواج بنية الطلاق، والأئمة كلهم على جوازه، ولم يخالف في هذا إلا الأوزاعي ورواية عند الحنابلة، فله أن يتزوج ويُحدِّد وقتًا في نفسه ولا يخبرها، وما يدريه لعلها تصير هي أم أولاده، وكم من شخص قال: سيجرب إن مشت الأمور وإلا طلق، فكل شخص في نفسه هذه النية، نعم الذي يغلب على ظنه أنه يستمر، لكن إذا ما مشت الأمور -ولو لم يُحدِّد في نفسه وقتًا- فلا يوجد ما يمنع من فراقها.