الأصل في الولاية على المرأة في نكاحها أنها للأب، ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، وإذا عُدِم هؤلاء العصبة، أو تعذَّر مباشرتهم لهذا النكاح فكانوا في حكم المعدومين، أو كانوا موجودين ولكن عضلوا المولية بغير حق، أو كانوا موجودين ولكن ليسوا أهلًا للولاية؛ فلعدم الأهلية المؤهِّلة للولاية، فإن الولاية تنتقل منهم، فإذا لم يوجد لا أب ولا عاصب يلي الأب في عقد النكاح فإن الحاكم المسلم هو الذي يعقد النكاح، سواء كان الحاكم الإمام أو القاضي الذي ينوب عن الإمام، وهذا الحاكم –الإمام- وليُّ مَن لا وليَّ له، سواء تولَّى ذلك بنفسه أو بمن يُنيبه على العقد.
وفي بعض البلدان التي فيها أقليات مسلمة، والولاية غير مسلمة، والولي موجود وحضوره متعذِّر، أو غير موجود أصلًا، فحينئذٍ أفتى أهل العلم بأن رئيس المركز الإسلامي والذي يقوم بما ذُكِر في السؤال من إمامة الناس، ويوجِّههم في قضاياهم، ويفصل النزاع بينهم، ويتولَّى العقود -عقود البيوع والنكاح والطلاق-، والميراث وغيرها، مثل هذا يتولَّى العقد، ويكون حينئذٍ وليًّا في هذه الحالة للضرورة؛ ولأنه يتناوله قول الله –جلَّ وعلا-: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ} [التوبة: 71]، وهذه ضرورة والله –جلَّ وعلا- يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، والله أعلم.