رمي الرجل عن أقاربه في اليوم الثاني عشر

السؤال
رجل حج هو وأهله وأبوه وأخوه، وأراد أن يتعجَّل، فطلب من أهله يومَ الثاني عشر أن يذهبوا إلى الحرم، وهو يرمي عنهم، وإذا رمى اتصل عليهم؛ ليطوفوا طواف الوداع، علمًا أن أباه وأخاه يستطيعون الرمي، فما الحكم فيما فعل؟
الجواب

الذي يستطيع الرمي لا تُجزئ النيابة عنه، وعلى هذا لا بد أن يرموا بأنفسهم، ثم يذهبوا جميعًا إلى الطواف.