تولي المسافر خطبة الجمعة والإمامة فيها

السؤال
يأتي لنا بعض الدعاة وطلبة العلم للمحاضرات، ومن ثَمَّ يقومون بخطبة الجمعة وهم مسافرون، فما الحكم؟ وما حكم جمعة المأموم الذي يرى أنه لا جمعة عليه؟
الجواب

معلوم أن المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأتْه، وتصح إمامته فيها، فلا مانع أن يتولَّوا الجمعة.

(وما حكم جمعة المأموم الذي يرى أنه لا جمعة عليه؟)، نعم المسافر ليس عليه جمعة والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما حُفظ عنه أنه صلى الجمعة في السفر، لكن مع ذلك إذا حضرها أجزأتْه، وصحَّتْ إمامته فيها.