مَن فاتته تكبيرة من صلاة الجنازة، ورفع اليدين في صلاة الجنازة

السؤال
إذا فاتت التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، فهل نصلي مع الإمام؟ وماذا نفعل عن التكبيرة التي فاتت؟ وهل يتم رفع اليدين مع كل تكبيرة، كما نفعل نحن في تكبيرة الإحرام في الصلاة؟
الجواب

إذا فاتتك التكبيرة الأولى، وكبَّرَ التكبيرة الثانية، وأدركتَه فيها، فكبِّر معه، واقرأ الفاتحة؛ لأن ما تُدركه مع الإمام هو أول صلاتك، ثم بعد ذلك إذا كبَّر الثالثة فكبِّر الثانية، وصلِّ على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم إذا كبَّر الرابعة فكبِّر الثالثة، وادعُ للميت، ثم بعد ذلك إذا سلَّم فكبِّر الرابعة، وسلِّم.

(وهل يتم رفع اليدين مع كل تكبيرة، كما نفعل نحن في تكبيرة الإحرام في الصلاة؟)، المرفوع عنه -عليه الصلاة والسلام- في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، وفي عدم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، لا يثبت منه شيء؛ لأن ما جاء في رفع اليدين مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف، بل شديد الضعف [الترمذي: 1077 / وعلل الدارقطني: 2908 / والمعجم الأوسط: 8417]، نعم، صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يرفع يديه في التكبيرات الأربع، وهذا في (البخاري) [معلَّقًا: 2/87]، ومعلوم أن ابن عمر صحابيٌّ مقتدٍ مؤتسٍ، ومثل هذا لا يُقال بالرأي ولا بالاجتهاد، فالعمل به متَّجه، وابن عباس -رضي الله عنهما- يرى أنه لا تُرفع اليدان [سنن الدارقطني: 1832]، وعلى كل حال مَن فعل هذا، أو ذاك، لا يُثرَّب عليه.