عدد التسليم في صلاة الجنازة

السؤال
ما حكم صلاة الجنازة؟ وهل تجوز أن تكون بتسليمتين؟
الجواب

صلاة الجَنازة ويقال لها: الجِنازة بالكسر، ومنهم من يقول أن الجَنازة للميت على السرير، والجِنازة للسرير، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فالفتح أعلى والكسر أسفل، هذا مما يفرق به بعض أهل العلم، على كل حال الأمر سهل في هذا سواء قلنا: جَنازة أو جِنازة، لكن الأكثر على أنها إذا أريد بها الميت فهي بالفتح، وحكمها عند أهل العلم فرض كفاية، المسلم لا بد أن يُصلى عليه، وصفتها كما هي معلومة بأربع تكبيرات، وهذا الذي استقر عليه الأمر بعد خلاف بين السلف في هذه المسألة، على كل حال استقر الأمر ونقل عليه الاتفاق أنها أربع تكبيرات ثم يسلم بعد الرابعة تسليمة واحدة، هذا ما ورد وما ثبتت به السنة، وأما التسليمة الثانية فهي مختلف فيها، والأكثر على عدم اعتبارها.