قطع صلاة مَن يصلي إلى سترة في الحرم المكِّي

السؤال
هل يجوز قطع سترة المصلي في الحرم المكِّي دائمًا، أم أنها مقيَّدة بالزحام؟
الجواب

أولًا: الحرم كغيره، فمَن استتر فله أن يدفع، «إذا صلَّى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه» [البخاري: 509]، أما إذا لم يستتر فليس له أن يدفع.

وأما بالنسبة لقطع الصلاة فلا يقطع الصلاة إلا الثلاثة المنصوص عليها: المرأة، والحمار، والكلب الأسود [مسلم: 510].

وأما وقت الزحام فالمشقَّة تجلب التيسير، فإذا لم يستتر الإنسان في وقت الزحام فليس له أن يدفع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلَّى إلى غير جدار، يعني: إلى غير سترة [أبو داود: 2016 / ويُنظر: البخاري:  76].