مقولة: (إن الحدث الذي لا صوت له ولا رائحة لا يكون كافيًا لنقض الوضوء)

السؤال
هل من الممكن لنا القول: (إن في أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدم الخروج حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا [البخاري: 137]، أن الحدث الذي لا يصل إلى درجة وجود صوتٍ له أو رائحة لا يكون كافيًا لنقض الوضوء)؟
الجواب

من الأحداث ما لا بد من تيقُّنه إذا أمكن فيه اليقين، كالخارج من السبيلين، أما ما لا يمكن تيقُّنه، كالأثر المترتِّب على النوم، فقد عُلِّق ذلك بمظنَّته. والظنُّ متفاوت، بين طرفيه ما يَقرب من خمسين درجة، فهو من واحد وخمسين إلى تسعة وتسعين.