الاستجمار لكلٍّ من المخرجين بثلاثة أحجار

السؤال
قال محقِّق (المُحرَّر) في باب الاستجمار: (يختصُّ الأمر بثلاثة أحجار خارج الدُّبر، وأما خارج القُبُل؛ فيُكتفى فيه بواحدة، وأما ما قيل في ثلاثة أحجار لكلٍّ من الفرجين على حِدة؛ فالأدلة لا تساعده)، هل هذا هو الصواب؟
الجواب

على كل حال ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يستجمر بثلاثة أحجار [البخاري: 156 / ومسند أحمد: 4299]، وفي حديث سلمان -رضي الله عنه-: "نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" [مسلم: 262]، فدلَّ على أن الثلاثة مطلوبة، والأمر فيه إجمال، هل كان يستجمر للمخرجين بالثلاثة، أو لأحدهما؟ المقطوع به أنه لأحدهما، وما عدا ذلك فيحتاج إلى دليل. وعلى كل حال، لو بال فقط لتناولتْه هذه الأدلة: "نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار"، فعلى هذا إذا زاد على ذلك؛ فيُزاد بحسبه.