الصبغ بالحِنَّاء والكَتَم بحيث يميل إلى السواد

السؤال
ما حكم الصبغ بالحِنَّاء والكَتَم، ويميل إلى السواد؟
الجواب

إذا رآه الرائي وقال: (أسود) يَحرم، وإذا رآه الرائي يختلف عن الأسود؛ فلا بأس به. وكان أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- يخضب بالحِنَّاء والكَتَم، وكان عمر -رضي الله تعالى عنه- يخضب بالحِنَّاء الصِّرف [مسلم: 2341].