مَن ذرعه القيء وهو في الصلاة

السؤال
ما الحكم في رجل يُصلِّي، فذرعه القيء فقاء؟ ما الحكم لو كان كثيرًا، ولو كان قليلًا؟
الجواب

على كل حال القيء الفاحش نجس ومُبطل للطهارة، ومُبطل للصلاة، فعليه أن يخرج من صلاته، ويغسل ما أصابه، ويتوضأ، ويستأنف الصلاة. أما لو كان دَسْعة يسيرة، ووضعها في منديل، أو بصقها عن يساره؛ فحكمه حينئذٍ حكم المخاط.