النوم في التشهد في صلاة الفجر والاستيقاظ مع تسليم الإمام

السؤال
في التشهد الأخير في صلاة الفجر نمتُ ولم أستيقظ إلا مع تسليم الإمام، ولم أتذكر أين وصلتُ في قراءة التشهد، فأعدتُ قراءة التشهد من أوله بشكل سريع، ثم سلَّمتُ بعد الإمام، فهل يلزمني سجود للسهو، وهل مثل هذا النوم يقطع الصلاة بحيث يجب إعادتها؟
الجواب

هذا النوم إن كان مستغرقًا بحيث لا يشعر ولا يحس بمن حوله فهذا يبطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، فعليه حينئذٍ أن يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها، وإذا كان هذا النوم غير مستغرق بحيث يحس بمن حوله، لا سيما وأنه جالس ممكِّنٌ مقعدته من الأرض ولم يتكئ على شيء، فهذا في الغالب لا يكون مستغرقًا، فحينئذٍ إذا غفل فله حكم السهو، إذا كان لا ينقض الوضوء: إذا لم يكن مستغرقًا ويشعر بما يدور حوله ويستيقظ بأدنى سبب، فمثل هذا لا ينتقض وضوؤه، وإذا فاته التشهد مع الإمام أتى به بعده، ثم سلَّم، ولا شيء عليه.