قسمة تركة الميت إذا مات عن أم وزوجة وأولاد وإخوة وعم

السؤال
توفي رجل ليس له من التركة إلا أموالٌ في البنك، وعليه دَين يسير، وورثتُه هم: زوجته، وثلاثة أبناء، وبنتان، ووالدته، واثنان من إخوانه، وواحد من أعمامه، وأحد أعمامه عنده أربعةُ أبناء وبنت، فكيف يكون توزيع الإرث على هؤلاء؟
الجواب

أولًا: الإخوة والأعمام محجوبون، فلا نصيب لهم في تركة هذا الميت؛ لوجود الفرع الوارث: الأبناء والبنات، وحينئذٍ يكون نصيب الزوجة الثُمن؛ لوجود الفرع الوارث من الأبناء والبنات، ويكون للوالدة السُدس، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.