مجامعة الزوجة إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين

السؤال
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرتْ من دم النفاس قبل الأربعين؟
الجواب

إذا طهرت النفساء في أثناء الأربعين في مدة قَصُرتْ أو طالتْ ما لم تصل إلى الأربعين واغتسلتْ من نفاسها فإنَّها حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتُجامَع لا مانع من ذلك، فالصلاة أعظم، ومِن أهل العلم مَن يَكره جماعها في الأربعين ولو طهرتْ واغتسلتْ احتياطًا؛ لأنه قد يَرجع إليها الدم أو ما أشبه ذلك، لكن هذا الاحتياط ليس في محله؛ لأن المنع إنما هو من أجل النفاس، والنفاس هو الدم، وما دام ارتفع الدم ارتفع النفاس فارتفعتْ أحكامه.