الاستدلال على جواز كشف المرأة وجههَا بحديث أسماء، وبكشف المرأة في النسك

السؤال
يوجد قول بأن المرأة تكشف وجهها في كل الأوقات، ويستدلون بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وحديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-، ويستدلون بأن المرأة إذا كانت تكشف وجهها في الحج والعمرة فهذا يستوجب أنها تكشفه أيضًا في أوقات غير الصلاة، فما هو الصحيح في هذا؟ وكيف نرد عليه؟
الجواب

الصحيح في هذا أنه يجب تغطية الوجه والكفين وجميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وأما حديث أسماء المشار إليه في السؤال [أبو داود: 4104] فهو ضعيف جدًّا عند أهل العلم.

وكونها تكشف وجهها في النسك لا يعني أنها تكشفه للرجال الأجانب، كما جاء عن أسماء [المستدرك: 1668]، وعن عائشة –رضي الله عنهما- أنهن يكشفن، فإذا مرَّ بهن الرجال الأجانب تقول: «سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها» [أبو داود: 1833]، فالراجح والصواب أن كشف الوجه محرَّمٌ، وتغطيته مع الكفين وسائر البدن عن الرجال الأجانب واجبة، وفي حديث قصة الإفك قالت عائشة -رضي الله عنها-: «وكان يراني قبل الحجاب» [البخاري: 2661]، وجاء الأمر بإدناء الجلابيب، وجاءت النصوص الكثيرة في هذا، والله المستعان.