الصوم عن الوالد إذا توفي وهو عاجز عن الصيام

السؤال
والدي توفي في رمضان وكان مريضًا وكبيرًا في السن فأفتوني -جزاكم الله خيرًا- ماذا أعمل، هل عليه صوم؟
الجواب

نعم، إذا أدركه رمضان وعقْلُه ثابت وعجز عن الصيام وتوفي يبقى في ذمته هذا الصيام الذي أدركه من رمضان بعدد الأيام، فإذا مات ولم يستطع أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه، قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [البخاري: 1952]، وإذا لم يوجد من يتبرع من أولياء الميت فإنه يُطعَم عنه من ماله عن كل يوم مسكين نصف صاع من الطعام.