تولي المرأة نظارة الوقف

السؤال
هل يجوز أن تكون المرأةُ ناظرةً للوقف، كأن يكون موقوفًا على بناتها؟
الجواب

لا مانع أن تكون المرأةُ ناظرةً للوقف، ووصيةً على ما أوصى به الموصي؛ لأن عمرَ –رضي الله عنه- جعل النظرَ في وقفه لحفصة -رضي الله عنها-، فلا مانع من أن تكون وصيةً أو ناظرةً للوقف.