دعوة المساكين للطعام في كفارة العجز عن الصيام

السؤال
مَن عليه كفارة لأجل ترك الصيام هل يكفيه أن يدعوَ المساكين فيأتون ويأكلون من فطور أهل البيت أو من سحورهم؟
الجواب

المسألة إطعام، وكما يُقال في إطعام المساكين في الكفارات وأنه يكفي أن يدعوَهم للطعام شريطة أن يُشبعهم، فلا يجعل طعامًا يكفي اثنين أو ثلاثة ويدعو عليه عشرةً! لا، بل لا بد أن يكون بقدر حاجتهم وكفايتهم، ولو اشترى لهم وجبات كافية جاهزة تكفي كلُّ واحدة لإطعام مسكين فلا مانع من ذلك، وإن قال: أُريد أن أحتاط وأُخرج نصف الصاع لكل مسكين -كما قرر أهل العلم-، فكل ذلك مجزئ وصالح، وقد يكون هذا أفضل بالنسبة لقوم، وذاك أفضل بالنسبة لآخرين، فالعامل الأعزب الذي لا يجد مَن يطبخ له إذا قدَّم له طعامًا جاهزًا هذا أفضل بالنسبة له، وأرباب البيت الذي فيه أعداد من النساء والأطفال والرجال إذا قدَّم لهم النيء بحيث يتصرفون فيه كيفما شاؤوا لا شك أن هذا بالنسبة لهم أفضل.