مسُّ المُحْدِثِ المصحفَ

السؤال
ما حكم مس المُحْدِث للمصحف؟
الجواب

جمهور أهل العلم -فيما نحفظ- على أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهارة؛ استدلالًا بقوله -جل وعلا-: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]، وبحديث عمرو بن حزم المُرسل «وألَّا يمس القرآنَ إلا طاهر» [الموطأ: 1/199]، والآية -وإن قال أهل العلم: إنها بالنسبة للوح المحفوظ لا للمصحف، والمعنيّ بها الملائكة- استدل بها شيخ الإسلام على أن المحْدِث لا يمس المصحف؛ لأنه نُصَّ على أنه لا يَمسه إلا المطهرون، وهو لا يمسه إلا ملائكة ومن صفتهم وطبعهم الطهارة، فكيف بمن يحتمل منه الطهارة وعدمها في أخص ما في اللوح المحفوظ وهو القرآن؟! فهذا دليل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، وهكذا استدل شيخ الإسلام، وهو استدلالٌ دقيقٌ جدًّا ومأخذٌ في غاية الدقة، وعائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ القرآن ورأسه في حَجْري وأنا حائض» [البخاري: 7549]، ولولا أن هذا الحَدَث له أثر في مسِّ المصحف لما نبَّهَتْ عليه؛ لأن ما في جوف القارئ لا يمكن الوصول إليه، فلو أمكن الوصول إليه لأثَّر فيه الحَدَث، فهذا أيضًا استدلالٌ دقيقٌ جدًّا، والمتَّجِه في هذه المسألة المنع، والله أعلم.