أداء العمرة نفلًا عن الأب الميت

السؤال
هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفَّى، علمًا بأنه -رحمه الله- قد اعتمر في حياته مرات عدة؟
الجواب

الحج والعمرة مما يَقبل النيابة، وجاء من يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن حجه عن أبيه وعمرته عن أبيه، وكلهم يقول لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: «حُجّ عن أبيك واعتمر» [البخاري: 1513] [الترمذي: 930]، وهذا في الأصل في حج الفريضة أو عمرة الفرض الواجبة، لكن إذا كانت الفريضة تقبل النيابة فمن باب أولى أن النافلة تقبل النيابة، ولا يوجد ما يَمنع من الحج عن الأب أو عن الأم، أو عمَّن يراد النيابة عنه.