موضع إحرام المسافر إلى جدة

السؤال
شخص مسافر إلى جدة وفي نيته أداء العمرة إذا تيسر ذلك له، فهل له أن يحرم من جدة؟
الجواب

إذا كان في نيته من بلده أنه يعتمر إذا فرغ من حاجته في جدة فإن عليه أن يرجع إلى ميقات بلده الذي مر به، ويحرم منه؛ لأنه أنشأ العمرة من بلده، وحينئذٍ يلزمه أن يحرم من ميقاته المحدد له شرعًا، وإن أحرم قبل أن يدخل جدة وقضى حاجته وهو في إحرامه فلا مانع، فيبقى في إحرامه حتى يتيسر له النزول إلى مكة فيقضي عمرته، وإن دخل جدة لقضاء حوائجه غير محرم فإنه حينئذٍ يلزمه أن يعود إلى الميقات ويحرم، هذا إذا كان قد أنشأ العمرة من بلده، أما إذا كانت نيته طارئة بأن ذهب إلى جدة وليس في نيته أن يعتمر، أو كان مترددًا من غير ترجيح فيذهب إلى جدة ثم إذا قضى حاجته فتيسر له أن يعتمر، أو غلب على ظنه أن يعتمر فإنه يحرم من حيث أنشأ من جدة.

أما إذا كان منشئًا للعمرة من بلده الذي جاء منه فجمهور أهل العلم أنه يعود إلى الميقات الذي مر به –كما قدمنا-، فإذا كان من أهل المدينة يرجع إلى ميقات أهل المدينة؛ لأنه مر به، والنبي –عليه الصلاة والسلام- يقول: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» [البخاري: 1526]، فإذا مر بالميقات لزمه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يتعداه، فإذا تعداه يُلزمه الجمهور بدم، والإمام مالك -رحمه الله- يقول: (إذا تعدى الميقات الذي مر به فإن له أن يحرم من ميقاته المحدد له شرعًا إذا كان أرفق به) فمثلًا: النجدي إذا ذهب إلى مكة عن طريق المدينة ومر بذي الحليفة وتعداه، فإن له أن يحرم من السيل؛ لأنه ميقاته الأصلي، هذا رأي الإمام مالك، وعلى كل حال هذا أرفق بالناس، والجمهور على أنه لا بد أن يرجع إلى الميقات الذي مر به.

وإن أحرم من أي ميقات معتبر شرعًا فالأمر فيه يسر -إن شاء الله-.