الشفاعة في إنهاء المعاملة

السؤال
ما حكم الوساطة لأحدِ الجيران في دائرةٍ حكومية؛ لإنهاء معاملته إذا كنتُ لا أدري هل سُيقدَّم على غيره أم لا، ولكن من باب الإحسان إليه؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح «اشفعوا تؤجروا»، فإذا كان هذا الجار أهلٌ وكفؤٌ لهذا العمل، وشفاعتُك لا تُقدِّمه أو تَحرم غيرَه مما تَقَدَّم إليه ممن هو أولى منه، أو لا تَعلم بذلك، فإنك داخل في حديث «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء» [البخاري: 1432].