إعطاء الزكاة للشخص من والده أو خالته

السؤال
عندي ولد متزوج وراتبه خمسمائة ريال فقط، فهل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة وأنا والده؟ وهل يجوز لخالته أن تعطيه الزكاة؟
الجواب

أما بالنسبة للوالد فلا يجوز له ولا يصح أن تُدفع زكاته لولده؛ لأنه فرعه الذي تجب عليه نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الولد، ولا إلى الوالد، لا إلى الفرع ولا إلى الأصل.

وأما بالنسبة لخالته فيجوز لها أن تعطيه من زكاتها؛ لأنها ليست بأصل ولا فرع، ولا تلزمها النفقة، ولا ترثه.