الجهر بالبسملة في الصلاة

السؤال
 ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟
الجواب

جاء في الصحيح من حديث أنس –رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- كانوا يفتتحون الصلاة ب {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]" [البخاري: 743]، والبسملة على خلاف بين أهل العلم، فهل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة أو ليست بآية؟ فالذي يقول: آية من الفاتحة يلزمه أن يقرأ بها، ومسألة الجهر الأدلة الراجحة تدل على أنه لا يُجهر بها ولو كانت القراءة جهرية، وإذا جهر بها أحيانًا فلا بأس، وجاء من حديث أنس "صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا لا يذكرون {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1]" [مسلم: 399]، وحُكم على هذا اللفظ بالشذوذ، إلا أن ابن حجر حمل عدم الذكر على عدم الجهر، فالمرجّح أنها تُقرأ سرًّا ولو كانت الصلاة جهرية، والشافعية يرون الجهر بها، ولا مانع من ذلك أحيانًا، وليست من المسائل التي تؤثر في صلاة المأموم، ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال: (ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف من لا يطمئن في صلاته) وفرق بين هذا وذاك، وعلى كل حال مسألة البسملة مسألة من المسائل الكبار، وأُلِّف فيها المصنفات، وهي آية أو بعض آية في سورة النمل بالإجماع، وليست بآية في أول سورة التوبة بالاتفاق، واختلف فيما عدا ذلك، فمن أهل العلم من يرى أنها آية في كل سورة، ومنهم من يرى أنها ليست بآية إنما نزلت للفصل بين السور، ومنهم من يقول: إنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، والخلاف معروف، وعلى كل حال الذي تدل عليه النصوص عدم الجهر بالبسملة ولو كانت الصلاة جهرية، وهذا أرجح، لكن إن جهر بها أحيانًا فلا بأس، وإن صلى خلف من يجهر بها فلا بأس، ولا يُنكر عليه.