الحلف كذبًا

السؤال
إذا حلفتُ كذبًا فما الحكم؟
الجواب

إذا حلف بالله كاذبًا فقد امتهن اسم الله -جل وعلا-، والكذب في الأصل حرام لا يجوز من غير حلف، وإذا أُكد بالحلف زاد الإثم، وعلى المسلم أن يحفظ يمينه {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩]، وعليه ألا يجعل اللهَ -جل وعلا- عرضة ليمينه، هذا للصدق فكيف بالكذب؟! فلا شك أنه آثم بحلفه مع كذبه، هو آثم في الأصل بالكذب، ثم يزداد الإثم إذا قرنه بالحلف.