انتقاض طهارة الإمام، وتذكُّره للحدث وهو يصلي بالناس

السؤال
ما الحكم -حفظكم الله- إذا انتقض وضوء الإمام وهو يصلي بالناس؟ وكذلك ما الحكم إذا كان يصلي بهم وتذكر أنه على غير طهارة؟ وهل يوجد ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين بالنسبة للطهارة؟
الجواب

إذا انتقض وضوء الإمام وهو يصلي بالناس فإن عليه أن يستخلف من يكمل الصلاة ممن خلفه، وصفة هذا أن يأخذ بيده ويقدمه إلى المحراب، ويَعرف بهذا المستخلَف أنه سوف يكمل الصلاة، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا سبقه الحدث فلا استخلاف، وهذا معروف عند الحنابلة، إذا سبقه الحدث بطلت صلاته فلا استخلاف حينئذٍ. ومعنى (سبقه الحدث) أي: أحدث قبل أن يستخلف، فإن استخلف قبل أن يُحدث صح الاستخلاف وإلا فلا، هذا عند الحنابلة، والقول المرجح -إن شاء الله تعالى- أنه إذا سبقه الحدث أو تذكر أنه على غير طهارة فلا مانع من أن يستخلف حينئذٍ.

وهناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم بالنسبة للطهارة لمن علم بذلك، يعني من صلى خلف إمام يَعرف أنه على غير طهارة فإن صلاته باطلة، وأما إذا كان لا يعلم بأن تَقدَّم الإمام وصلى بالناس وهو على غير طهارة ناسيًا لطهارته والمأموم لا يدري عن ذلك فلا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-.