خروج المطلقة ثلاثًا من بيت زوجها

السؤال
زوجي طلقني الطلقة الثالثة، فهل يلزم أن أبقى في بيته إلى انتهاء العدة؟
الجواب

المطلقة المبتوتة –وهي المطلقة ثلاثًا- ليس لها على زوجها لا نفقة ولا سُكْنى، وقد جاء في (صحيح مسلم) و(مسند أحمد) عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في المطلقة ثلاثًا: «ليس لها سكنى ولا نفقة» [مسلم: 1480] [أحمد: 27326]، ولما طُلِّقَت قال: «انتقلي إلى أم شريك» [مسلم: 2942]، ثم قال: «اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى» [مسلم: 1480]، ما قال: (اعتدي في بيت زوجك). وأما التي لا يجوز لها الخروج من بيتها إذا طُلِّقَت ولا يجوز لزوجها أن يُخرجها ما لم تأت بفاحشة مبينة فهي الرجعية التي طُلِّقت واحدة أو اثنتين؛ لأنها ما زالت زوجة، أما إذا طُلِّقت بتَّةً أو ثلاثًا وصارت بائنًا فإنها ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملًا فالنفقة للحمل، كما قال أهل العلم: (والنفقة للحملِ –نفسِه-، لا لها من أجله)، وهذه جملة ذكرها صاحب (الزاد)، ويُراجَع لفهمها الشروح، فهي للحمل نفسه، لا لها من أجله، وهذا في المطلقة ثلاثًا.