زيارة النساء القبورَ، والسلام على الأموات من خارج المقبرة

السؤال
ما حكم زيارة النساء للقبور؟ وهل إذا كانت المقبرة على طريقي في البلد وسلَّمتُ على الأموات من خارجها هل يُعدُّ ذلك من الزيارة؟
الجواب

أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فحرام، لا يجوز أن تزور النساء القبور؛ لأنهنَّ ضعيفات، ويحصل منهنَّ ما يحصل من الجزع وغيره مما لا يجوز فعله، وقد يحصل نياحة، وندب، وشق للثوب، ولطم للخد والصدر، ونتف للشعر، يحصل منهنَّ؛ لأنهن ضعيفات، ولذلك منعنَ من زيارة القبور، وجاء في الحديث «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» [أبو داود: 3236]، فلا تجوز زيارة القبور للنساء.

وأما إذا كانت المقبرة على طريقه -كما يقول- وسلَّم على الأموات من خارج المقبرة (هل يعد ذلك من الزيارة)؟ لا يُعدُّ زائرًا حتى يدخل المقبرة، ويقول الأذكار المشروعة في ذلك، ويسلِّم ويدعو للأموات، ولو قُدِّر أنه سلَّم من خارجها –لا سيما إذا كان السور لا يحجب الرؤية- فلا مانع من ذلك، ويُرجى أن يثبت له الأجر، لا سيما وأنه عُرف عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه كان يسلِّم على النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما-، والذي يظهر أن الحائل معروف في ذلك الوقت يعني من خارج القبور.

وأما صفة زيارة القبور فإنه إذا دخل المقبرة يشرع أن يسلِّم عليهم "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل مقبرة كذا" دعاء عام، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» [مسلم: 974]، المقصود أنه يدعو لهم دعاءً عامًّا، ثم يذهب إلى من يريد السلام عليه والدعاء له، فيستقبل وجهه، ويسلِّم عليه، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو له.