قطع المرأة صلاتَها عند سماع بكاء طفلها الرضيع

السؤال
صليتُ مرةً صلاة العشاء، وسمعتُ بكاء طفلي الرضيع، فخوفًا عليه سلَّمتُ من ركعتين؛ لعدم وجود أحد غيري في البيت، ثم بعد ذلك أعدتُ صلاة العشاء، فما حكم فعلي هذا؟
الجواب

النبي -عليه الصلاة والسلام- يدخل في الصلاة وهو ينوي إطالتها فإذا سمع بكاء الصبي خفَّف؛ حفاظًا على قلب أمه [البخاري: 709]، فهو -عليه الصلاة والسلام- الرؤوف الرحيم بالأمة، وهذه الأم إذا كانت تصلي وحدها في بيتها وسمعت البكاء وخشيت عليه حيث إن البكاء أحيانًا يصحبه إما شرَق أو استفراغ أو شيء من هذا ويتضرر به، فإذا كان بكاءً يسيرًا وبإمكانها أن تخفف الصلاة فلا تقطعها، أما إذا كان الأمر أشد من ذلك فلا مانع مِن قطع الصلاة والالتفات إلى الولد وإصلاح شأنه، ثم تعود إلى صلاتها وهي مقبلة عليها حاضرة القلب لها.