صلاة المحتلم قبل اغتساله

السؤال
احتلمت وأنا نائم وصليت الفجر بدون قصد؟
الجواب

إذا رأى الماء في احتلامه فإنه يلزمه الغسل، وإذا صلى بدون غسل فإنه يغتسل ويعيد الصلاة، فالغسل لا بد منه لمن احتلم ورأى الماء، سئل النبي –عليه الصلاة والسلام-: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» [البخاري: 282]، ولا شك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا صلى بدون تحقق هذا الشرط فقد جاء في الحديث الصحيح «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» [البخاري: 135]، «لا تقبل صلاة بغير طهور» [مسلم: 224]، فهذه الصلاة مردودة حيث تخلَّف شرطها، فلا بد أن يغتسل ويعيد الصلاة.