مكان الإحرام بالعمرة لمن هو في مكة

السؤال
أنا مقيمة بالرياض، وقد اعتمرت لنفسي وجلست بمكة لمدة أسبوع  ثم أردت أن أعتمر لوالدي المتوفى، فمن أين أحرم؟ 
الجواب

إذا اعتمرت لنفسها وجاءت من خارج المواقيت وأحرمت من الميقات المحدد لها شرعًا وأدّت العمرة وحلت منها وأرادت أن تعتمر لغيرها فإنها تحرم من الحل، ولا يلزمها أن ترجع إلى الميقات، بل من أدنى الحل خارج الحرم، وتكمل عمرتها ولا يلزمها حينئذٍ أن ترجع إلى الميقات، ولا تحرم من مكة، نعم حكمها حكم المكي؛ لأنها أنشأت العمرة من مكة، لكن حتى المكّي إذا أنشأ العمرة من مكة فإنه يحرم من الحل؛ ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام- «حتى أهل مكة من مكة» [البخاري: 1524]، فإن المراد بذلك في الحج؛ لأنهم سوف يجمعون بين الحل والحرم بخروجهم إلى عرفة، وأما بالنسبة للعمرة فلا بد أن يحرم من الحل، وإن اختار جمع من أهل العلم تبعًا لهذا الحديث أن أهل مكة يحرمون من بيوتهم في العمرة، لكن هذا خاص بالحج بدليل أن عائشة -رضي الله عنها- أنشأت العمرة من مكة بعد حجها، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولا شك أن في انتظارها وخروجها إلى التنعيم ورجوعها وانتظار النبي -عليه الصلاة والسلام- مع صحابته الكرام حتى تعود مشقة عظيمة، وهذا مما يدل على تأكد ذلك ووجوبه، ولو كان أمرًا غير لازم لما كلّف الناس أن ينتظروها بحيث تخرج إلى التنعيم وتعود، مما يدل على وجوب الإحرام من أدنى الحل، وبهذا قال جمهور أهل العلم.