زكاة المال المصروف من الضمان الاجتماعي

السؤال
سمعت أن من استلم من الضمان الاجتماعي ليس عليه زكاة وصدقة؛ لأن ماله صدقة، وأنا أستلم من الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، وقد جمعت منه مبلغًا ومضى عليه الحول، فهل عليّ فيه زكاة؟ وهل أتصدق منه؟   
الجواب

المعروف المقرر أن ما يُصرف من الضمان الاجتماعي زكاة، فله حكمها، ولا يجوز الأخذ منه إلا لمن تنبطق عليه شروط أخذ الزكاة، من أن يكون من أحد الأصناف الثمانية المنصوص عليها، فلا يجوز لمن لم يكن من الفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الأصناف الثمانية أن يأخذ من الضمان؛ لأنه زكاة، وإذا أخذ من أي جهة تَصْرِف من بيت المال مما ليس بزكاة وجاءه هذا من غير استشراف ولا خداع أو تغرير بالمسؤولين بأن يذكر أوصافًا عُلِّقَ عليها الصرف من هذه الجهة فإنه يأخذه، وإذا اجتمع عنده نصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج منه الزكاة، أما إذا كان هذا المصروف من قبل بيت المال معروفًا أنه من الزكاة فلا يجوز أخذه إلا لمن يستحق الزكاة.