اعتداد المسبوق بالركعة الخامسة التي زادها الإمام في صلاة الظهر

السؤال
إذا صلى الإمام خامسة في الظهر، فهل يَعتدُّ بها المسبوق مع علمه أنها خامسة؟ وإذا لم يعتد بها فماذا يفعل؟
الجواب

المسبوق بالنسبة لمتابعة الإمام في الزائد -في الركعة الخامسة- إذا تابعه وهو يعلم أنها زائدة فإن صلاته تبطل، وعليه حينئذٍ -إذا كان يعلم- ألَّا يعتد بها، كما قال السائل: (وإذا لم يعتدَّ بها)، هو لا يعتد بها، ولا يجوز له الاعتداد بها، ولا متابعته عليها، فعليه أن يجلس إذا قام الإمام للخامسة ويتشهد وينتظر الإمام حتى يُسلِّم، وإذا سلَّم الإمام يأتي بما فاته، وإن نوى الانفراد والانفصال عنه؛ لأنه قام إلى ركعة باطلة، وجاء بالركعة منفردًا فنرجو أنه لا بأس به، وإلا فالأصل أن المسبوق لا يأتي بما سُبق به إلا بعد سلام الإمام، لكن باعتبار أن هذه الركعة باطلة لا تجوز المتابعة عليها فإما أن يجلس ويتشهَّد وينتظر الإمام فإذا سلَّم الإمام يأتي بما سُبق به، وهذا هو الأصل، وإن نوى الانفراد عن الإمام وجاء بالركعة التي سُبِق بها أرجو ألَّا بأس به -إن شاء الله تعالى-.

ولو قام معه في البداية ارتباكًا ثم استدرك وتيقَّن أن هذه الخامسة فإنه ينوي الانفراد ويأتي بها منفردًا، أو يجلس حتى يجلس الإمام ويسلِّم، ثم يأتي بما سُبق به.