زكاة الأرض الموروثة، وكيفية حساب حولها وتقييمها

السؤال
ما حكم زكاة الأرض الموروثة؟ وإن كان فكيف يكون حساب حولها؟
وإذا كان الشخص عنده عقار، وقد عرضه للبيع، فكيف يُقيَّم، هل بقيمته الحالية، أم بقيمة الشراء، أم ماذا؟ وكذلك المؤجَّر؟
الجواب

الأرض الموروثة وكذلك ما في حكمها من الأراضي التي تُملَك بغير نية التجارة هذه يقول كثير من أهل العلم: إنها لا تُزكَّى ولو نواها فيما بعد للتجارة، فإذا نواها بعد لم تَصِر لها، يعني للتجارة، حتى يبيعها، وعلى كل حال الموروثة كما ذكرنا هذا قولٌ معروفٌ ومعتبرٌ وهو رأي الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، ومنهم مَن يقول: إنها تنتقل إلى أن تكون عرَضًا من عروض التجارة بالنيَّة، فهو ملكها بالإرث، أو بالهبة، أو بالإقطاع من ولي الأمر، ثم بعد ذلك عرضها للتجارة، فمِن أهل العلم مَن يرى أنها تكون عرَضَا من عروض التجارة بمجرد النيَّة، والقول الأول كما قررنا وهو المعروف عند الحنابلة وأنها لا تصير للتجارة إلا إذا اشتُريتْ بنية التجارة، والله أعلم.

يقول: (وإذا كان الشخص عنده عقار، وقد عرضه للبيع، فكيف يُقيَّم، هل بقيمته الحالية، أم بقيمة الشراء، أم ماذا؟)، يُقيَّم وقت حلول الزكاة.

(وكذلك المؤجَّر؟)، المؤجَّر على الأجرة، فإذا حال عليها الحول يُزكِّيها.