زكاة الورثة للمال المقترَض من مورثهم

السؤال
اقترضتُ من والدتي مبلغًا من المال، وبعد خمس سنواتٍ من أخذ المبلغ توفيَتْ والدتي –رحمها الله-، والسؤال: هل الورثة عليهم زكاة هذا المال عندما أُرجِعه لهم، علمًا أن المبلغ لم يكن متوافرًا لدي طيلة هذه المدة؟
الجواب

المال هو في الأصل لوالدتك، وهو في هذه المدة دينٌ عليك، وأنت معسر، فلا زكاة فيه حتى يُقبَض، فالدين على المعسر لا زكاة فيه، بخلاف الدَّين على الملي فإنه يُزكَّى كلما حال عليه الحول، فهذا المال ليس فيه زكاة حتى يُقبض؛ لأنك مُعسر، ثم يحول عليه الحول بعد قبضه، أو يُزكَّى حال قبضه كسائر التركة إذا قُسِمتْ وحال عليها الحول وقَبَض كل شخصٍ ما يخصه فإنه تلزمه زكاته، وهذا منها، أما مادامت لم تُقسم بعد فلا زكاة فيها؛ لأن الملك لم يستقر، والله أعلم.