بدء احتساب عدة المطلقة إذا كانت قد خرجتْ من بيت زوجها قبل طلاقها بأربعة أشهر

السؤال
سائلة تقول: إن لها أربعة أشهر عند أهلها غضبى على زوجها، ومن مدة عشرة أيام حصل الطلاق، فهل تكون عدتها من أول خروجها من بيت زوجها، أم من حصول الطلاق؟ ثم تقول: ما الممنوعات في عدة الطلاق، وهل خروجها إلى بيت أخيها أو أختها يُعتبر معصية؟
الجواب

بدء عدة المطلقة من الطلاق، ولو هجرتْ زوجها ونشزتْ عنه المدة المذكورة أو أطول من ذلك، فإنها لا تبدأ عدتها إلا من الطلاق، فهي قبل ذلك زوجة.

 والطلاق إما أن يكون رجعيًّا، فهي أيضًا زوجة في حكم الزوجات إذا كانت رجعيَّة، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، ولا أن يُخرجها زوجُها ما لم تأتِ بفاحشة، المقصود أن عدتها تبدأ من الطلاق، وإن كانت رجعيَّة فهي في حكم الزوجات، تبقى في بيت زوجها، وتتجمَّل له، وتتزيَّن وتستشرف له أيضًا؛ ليرغب فيها؛ لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، فيُراجعها زوجها.

وأما المطلقة البائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنى، وتنتقل من بيت زوجها إلى أهلها أو بيتها إن كان لها بيت، المقصود أنها تختلف عن الرجعيَّة، الرجعيَّة مادامت في العدة فهي زوجة؛ ولذلك ترث وتُورث، فلو مات أحدهما في العدة فإن الرجعيَّة ترث وتُورث، وتبقى في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج لا من قِبلها ولا إخراجها من قِبل زوجها، ومع ذلك إن أتت بفاحشة وصار خُلقها لا يُطاق بأن ترفع صوتها على زوجها وعلى أهله فإن إخراجها يكون من أجل ذلك، وإلا فالأصل أنها زوجة بخلاف البائن التي ليست لها نفقة ولا سُكنى.

وهي تقول: (ما الممنوعات في عدة الطلاق؟)، الرجعيَّة لا تُمنع من شيء؛ لأنها زوجة، وأما البائن فمن أهل العلم من يرى أنها كالمُتوفى عنها: لا تتزيَّن، ولا تتجمَّل، ولا تخرج، ولا كذا، ولا كذا، لكن الراجح أنها مطلقة وليست مُتوفىً عنها، فعليها العدة دون الإحداد، ولا تلازم بين العدة والإحداد.