العلة في تحريم الحُمر الأهلية

السؤال
ما العلة في تحريم الحُمر الأهلية، هل هي الخوف من فنائها، أو لنجاستها؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح في (البخاري) وغيره عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءه جاءٍ، فقال: أُكلتِ الحُمر، ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُكلتِ الحُمر، ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُفنيتِ الحُمر، فأمر مناديًا فنادى في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمر الأهلية، فإنها رجس» فأُكفئتِ القدور، وإنها لتفور باللحم" [البخاري: 5528].

ففي أول الحديث قد يكون سبب ورود الحديث قول القائل: "أُكِلت الحُمر"، وقول الآخر: "أُفنيت الحُمر"، ولا شك أنها قد تكون باعثًا على المنع، وحينئذٍ تدخل في علة التحريم، والتعليلُ في آخر الحديث «فإنها رجس» يدل على نجاستها.

وعلى هذا هل يُقال: إن العلة مُركَّبة من الأمرين، ولا سيما أن الأمرين منصوصان في الحديث، وعلى هذا فيدور الحكم معهما وجودًا وعدمًا؟ في عصرنا هذا لو أُفنيت الحُمر فما الذي يترتَّب على ذلك؟ كانوا بحاجةٍ إليها وهي وسيلة نقلٍ لجمهور الناس، لكن الآن لا يُحتاج إليها، وإن احتيج إليها فعلى نطاقٍ ضيِّق جدًّا، فهل يكون فناؤها علة في التحريم، أم أن العلة التي يستقلُّ بها الحكم هي كونها رجسًا؟ وهذا هو الظاهر، وقد يكون السبب في الأول كونها أُفنيتْ وكونها أُكِلتْ؛ لأن الناس بحاجةٍ ماسةٍ إليها، وتعليلُ التحريم بكونها رجسًا، والله أعلم.